" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الأنظمة والقوانين العربية > القوانين الفلسطينية
اسم العضو
كلمة المرور


آخر 10 مشاركات الغاء قرار (الكاتـب : شاهين المملكة - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 1 - المشاهدات : 47 - الوقت: 11:49 AM - التاريخ: 05-25-2013)           »          ارجو المساعدة القانونية (وصله امانة على بياض) (الكاتـب : مهندس احمد حنفى - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 1 - المشاهدات : 33 - الوقت: 11:45 AM - التاريخ: 05-25-2013)           »          تعويض مؤقت للنفقة (الكاتـب : منى سيد جاد - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 4 - المشاهدات : 68 - الوقت: 11:40 AM - التاريخ: 05-25-2013)           »          الاحقية في التعيين (الكاتـب : الله ربى - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 1 - المشاهدات : 33 - الوقت: 11:24 AM - التاريخ: 05-25-2013)           »          دعوى قضائية بالأحقية في التعيين (الكاتـب : ايمن عاطف - مشاركات : 0 - المشاهدات : 6 - الوقت: 11:23 AM - التاريخ: 05-25-2013)           »          الثقة بالنفس (الكاتـب : عبير سيد - آخر مشاركة : عرفات تركى المحامى - مشاركات : 1 - المشاهدات : 9 - الوقت: 11:14 AM - التاريخ: 05-25-2013)           »          معاني الأسماء (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 109 - المشاهدات : 2078 - الوقت: 10:09 AM - التاريخ: 05-25-2013)           »          لائحة ترويج وجلب وحيازة مخدرات (الكاتـب : المحامي مصطفى - مشاركات : 2 - المشاهدات : 455 - الوقت: 10:03 AM - التاريخ: 05-25-2013)           »          مذكرة في دعوى عمالية بالغرامة وترحيل العمالة (الكاتـب : المحامي مصطفى - مشاركات : 1 - المشاهدات : 200 - الوقت: 10:01 AM - التاريخ: 05-25-2013)           »          سجل حضورك اليومي بالصلاة على سيد المرسلين محمد (الكاتـب : احمد ابوالزين - آخر مشاركة : سارة احمد علي - مشاركات : 473 - المشاهدات : 16203 - الوقت: 10:01 AM - التاريخ: 05-25-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01-13-2011, 07:48 PM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
عبدالفتاح صوالحه
محامي والمشرف على الأقسام القانونية الأردنية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عبدالفتاح صوالحه is on a distinguished road عبدالفتاح صوالحه غير متواجد حالياً


افتراضي قرار بقانون رقم (11) لسنة 2008م بشـأن قانون الرياضة

قرار بقانون رقم (11) لسنة 2008م بشـأن قانون الرياضة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.
الوزير: وزير الشباب والرياضة.
الهيئة الرياضية: اللجنة الأولمبية، اتحاد رياضي، نادي رياضي.
اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية الفلسطينية.
الإتحاد الرياضي: الإتحاد الرياضي المشرف على لعبة معينة أو أكثر.
النادي: الهيئة الرياضية المسجلة من قبل الوزارة والتي من أهدافها ممارسة رياضة أو أكثر وتمارس بشكل فعلي.
الإتحاد الرياضي النوعي: الهيئة التي تشكل وفق تشريعات خاصة بها، وتمارس أنشطة تخدم الحركة الرياضية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المؤسسة الرياضية: كل مؤسسة أهلية غير ربحية تختص بالأمور الرياضية غير التنافسية.
الصالة أو المركز الرياضي: المؤسسة الخاصة الربحية المرخصة من قبل الوزارة والتي من أهدافها ممارسة رياضية فردية أو أكثر.
الترخيص: الشهادة الممنوحة من الوزارة لممارسة الأنشطة الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المنشأة الرياضية: الأماكن المخصصة للممارسة الأنشطة الرياضية.


مادة (2)
تتمتع الهيئات والمؤسسات الرياضية بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال التي أنشئت من أجلها بما يتوافق وأحكام هذا القانون.


مادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايلي:
1-فتح المجال أمام المواطنين لممارسة الرياضية بأنواعها وتنمية المهارات النافعة في الحياة.
2- تنمية اللياقة البدنية للمواطنين بما يتناسب مع خصائص النمو لكل مرحلة عمرية وإكسابهم مهارات الألعاب الرياضية.
3- المساهمة في ترسيخ مفهوم العمل الجماعي والطوعي وتقوية العلاقات الاجتماعية واحترام الآخرين.
4- الترويج عن الأفراد، واستثمار وقت الفراغ في أنشطة موجهة.
5- المساهمة في تنمية الكفاءات العقلية والبدنية للأفراد والسمو بانفعالاتهم من خلال حرية التعبير عن ذاتهم وثقتهم بأنفسهم.
6- المساهمة في تنمية السمات القيادية والعمل الجماعي من خلال الاشتراك في الاحتفالات والبطولات والمهرجانات والمعسكرات الرياضية.
7- إتاحة الفرصة لذوي الحالات الخاصة لممارسة الأنشطة الرياضية للوصول إلى رياضة المستويات العالية.
8- تعزيز ودعم القدرات الرياضية بما يحقق المستوى المطلوب لتمثيل فلسطين في المحافل الدولية.
9- المساهمة في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية.


مادة (4)
تختص الوزارة بالمهام والصلاحيات التالية:
1- وضع السياسة العامة للرياضية وتنفيذها.
2- ترخيص الهيئات والمؤسسات والصالات والمراكز الرياضية استناداً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3- تشكيل الهيئات الرياضية.
4- الاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية طاقاتهم وتوفير فرص ممارسة الأنشطة الرياضية لهم.
5- الإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية على الهيئات والمؤسسات الرياضية والصالات والمراكز.
6- بناء العلاقات وتوقيع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة مع مختلف الدول والتجمعات الرياضية العربية والإقليمية والقارية والدولية.
7- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها في تنفيذ مهامها وتحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون.
8- تمثيل فلسطين في المؤتمرات الرياضية الخارجية.
9- إقامة المنشآت الرياضية وتوفير مصادر التمويل الإضافية اللازمة.
10- تشجيع البحث العلمي في المجال الرياضي. 11- إنشاء قاعدة بيانات حول الرياضية الفلسطينية.


مادة (5)
تقدم الهيئات والاتحادات والمؤسسات الرياضية واللجنة الأولمبية خططها وتقاريرها واحتياجاتها فيما يتعلق بالشأن الرياضي للوزارة.


مادة (6)
للوزارة الحق في استخدام منشآت المؤسسات والهيئات الرياضية لفترات زمنية محددة وفق ما تتطلبه السياسة الرياضية العامة للسلطة الوطنية.


مادة (7)
تعفى الهيئات والاتحادات والمؤسسات الرياضية غير الربحية من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة والمستخدمة من قبلها لتنفيذ غايتها وأهدافها الواردة في نظامها الأساسي، شريطة عدم التصرف بها لمدة خمس سنوات لغايات تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.


مادة (8)
تنشأ في فلسطيني لجنة تسمى اللجنة الأولمبية الفلسطينية ويكون مقرها الدائم في مدينة القدس والمؤقت في مدينتي رام الله وغزة بما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.


مادة (9)
تحدد الأحكام والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة باللجنة وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.


مادة (10)
1. يشكل اتحاد رياضي في فلسطين لكل لعبة رياضية أو أكثر، ويكون مقره الدائم مدينة القدس والمؤقت في مدينتي رام الله وغزة بما لا يتعارض مع أنظمة الاتحاد الدولي لكل لعبة.
2. يشكل اتحاد رياضي نوعي في فلسطين لكل نشاط يخدم الحركة الرياضية، ويكون مقره الدائم مدينة القدس والمؤقت في مدينتي رام الله وغزة بما لا يتعارض مع أنظمة الاتحاد الدولي لكل لعبة.


مادة (11)
تحدد الأحكام والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالاتحادات الرياضية والنوعية وفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية بما لا يتعارض مع أنظمة الاتحاد الدولي لكل منها.


مادة (12)
يتكون النادي من أفراد طبيعيين، حدهم الأدنى (25) خمسة وعشرين فرداً وتحدد كافة الأمور الأخرى المتعلقة بالأندية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.


مادة (13)
تباشر الهيئة والمؤسسة الرياضية نشاطاتها وفقاً للسياسة العامة التي تضعها الوزارة.


مادة (14)
يعتبر مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية مسئولا عن جميع أعمالها ونشاطاتها.


مادة (15)
للوزارة الحق في مراقبة أعمال الهيئة أو المؤسسة الرياضية دون التدخل في شؤونها الخاصة، إلا في حالة ارتكابها مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.


مادة (16)
1- يحق للوزير أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية وتعيين مجلس إدارة مؤقت عوضاً عنه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، على أن يكون ثلثي المجلس المؤقت على الأقل من بين أعضاء الهيئة أو المؤسسة الرياضية التي وقع عليها قرار الحل، وذلك في الأحوال التالية:
أ- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو المؤسسة الرياضية أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
ب- عدم تنفيذ مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية لقرارات الهيئة العامة خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدورها.
ج- عدم تنفيذ مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية السياسة العامة التي تضعها الوزارة.
2- لا يجوز إصدار قرار الحل المشار اليه أعلاه،إلا بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية بكتاب خطي مسجل بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول هذا الكتاب، دون أن يقوم مجلس إدارة الهيئة او المؤسسة الرياضية بإزالة أسباب المخالفة.


مادة (17)
1-يحق للهيئة أو المؤسسة الرياضية الواقع عليها قرار الحل وفقاً للمادة (16) من هذا القانون، التظلم للوزير خلال مدة أقصاها عشرون يوما من تاريخ تبليغها بالقرار.
2-على الوزير الرد على التظلم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم التظلم وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر التظلم مقبولاً، ويعتبر قرار الوزير موضوع التظلم كأن لم يكن.
4-يحق للهيئة أو المؤسسة الرياضية الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ رفض التظلم.


مادة (18)
ينشأ صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الرياضة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.


مادة (19)
تمنع جائزة لأفضل انجاز رياضي فلسطيني لتشجيع المؤسسات والأفراد وفقاً لتعليمات تصدر عن الوزير بهذا الشأن.


مادة (20)
يُشمل اللاعبون في المنتخبات الوطنية الفلسطينية، والكوادر المتطوعة فيها والمشاركون في تدريباتها ومبارياتها بنظام التأمين الصحي الحكومي طيلة تمتعهم بهذه الصفة.


مادة (21)
يلغى ترخيص الهيئة أو الاتحاد أو المؤسسة الرياضية بقرار خطي مسبب يصدر عن الوزير في الحالات التالية:
1- صدور قرار من الهيئة العامة بحل الهيئة أو الاتحاد أو المؤسسة الرياضية على أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
2-إذا لم تباشر الهيئة أو الاتحاد او المؤسسة الرياضية نشاطاتها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ ترخيصها.


مادة (22)
يعتبر الموظفون المشاركون في تمثيل فلسطين رسمياً في الألعاب الرياضية في الداخل والخارج كأنهم على رأس عملهم الوظيفي، ولا تحتسب الفترة التي يشاركون فيها في الألعاب الرياضية من ضمن إجازاتهم.


مادة (23)
على الهيئات والمؤسسات الرياضية القائمة أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه في مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإلا تعتبر غير مرخصة.


مادة (24)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.


مادة (25)
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الأنظمة اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون.


مادة (26)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/12/2008 ميلادية الموافقة: 03/ذي الحجة/ 1429 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
التوقيع

صلاح أمرك للأخلاق مرجعه <> فقوم النفس بالأخلاق تستقم
[email protected]
هاتف 00962797066396
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم عبدالفتاح صوالحه القوانين الفلسطينية 0 01-13-2011 07:40 PM
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام عبدالفتاح صوالحه القوانين الفلسطينية 0 01-10-2011 08:58 PM
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات عبدالفتاح صوالحه القوانين الفلسطينية 0 01-10-2011 08:39 PM
قانون رقم (34) لسنة 2008م عبد السلام السماوي قوانين اليمن 1 11-22-2010 02:16 PM
قرار رقم 117 لسنة 2008م بشأن تشكيل المحاكم العسكرية حسام العريان المحامي القوانين الفلسطينية 1 03-10-2010 01:10 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 11:59 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها